للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ وَمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْنَى: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يُفْرَغُ مِنْ بُرْجٍ إِلَّا سَقَطَ بُرْجٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَمَا كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّ صَلَاةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؟ قَالَ: بَلَى، وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ الْآنَ، وَلَعَنَ اللَّهُ فِتْنَةً نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَقَعَ إِلَّا شِبْرٌ، وَلَوْ قَدْ فُرِغَ مِنْ بِنَاءِ هَذَا الْمَسْجِدِ وَقَعَتْ. وَذَلِكَ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الشَّيْخِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَهَلْ قَاتِلُهُ إِلَّا كَقَاتِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: بَلْ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ثُمَّ يَحِلُّ الْقَتْلُ مَا بَيْنَ عَدَنَ أَبْيَنَ إِلَى دُرُوبِ الرُّومِ

<<  <  ج: ص:  >  >>