للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالٍ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ قَبَضْتُهُ فِي مَالٍ، وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ عَنْ أَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ. أَمَّا بَعْدِي فَإِنَّ وَلَائِدِيَ اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْيَاءٍ مَعَهُنَّ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا، فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَهِيَ حُبْلَى فَتُمْسِكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. فَهَذَا مَا قَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَالِ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ مُكِرَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِهِ لِعَشَرَةٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>