للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك صلاة الآيات، وهي صلاة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين طويلين وسجودين طويلين، ولم يُصَلِّ قط صلاة في جماعة أطول من صلاة الكسوف، ويُصلى أيضًا عند بعض العلماء - وهو المنصوص عن أحمد [عند] الزلزلة، ويُصلى أيضًا عند محققي أصحابه لجميع الآيات، كما دل على ذلك السنن والآثار، وهذه صلاة [رهبةٍ] وخوفٍ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة [رغبةٍ ورجاءٍ، وقد أمر الله عباده أن يدعوه] خوفًا وطمعًا.

ثم قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما أحل لهم / {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} فأمر بالأكل مما أمسكن علينا الجوارح التي علمنا مكلبين، ونذكر اسم الله عليه، وهذه اعتبار لثلاثة:

أحدها: أن يكون الخارج الجارح مُعَلَّمًا، فما ليس بمعلَّمٍ لم يدخل في ذلك.

الثاني: أن يمسك علينا فيكون بمنزلة الوكيل من عبدٍ وغيره، وهذا لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه؛ فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة.

ثم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.

<<  <   >  >>