٩٧ - لما تكلم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل [قال]: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة العمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى / يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرةٍ واحدةٍ ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
٩٨ - وكان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن [يسوق] الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل.
٩٩ - قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: «لبيك عمرة وحجًّا»، وإن كان متمتعًا قال:«لبيك عمرة [متمتعًا بها إلى الحج»، وإن كان مفردًا قال:«لبيك حجة»، أو قال:«اللَّهم إني أوجبت عمرة] وحجًّا». أو «أوجبت عمرة وأوجبت حجًّا»، أو «أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج»، أو قال:«اللهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج»، أو قال:«اللَّهم أريد العمرة وأريد الحج»، أو «أريدهما»، أو «أريد التمتع بالعمرة إلى الحج» فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة / مخصوصة، ولا يجب شيءٌ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيءٍ.
ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.