١٠٠ - فقال في قوله تعالى:{فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ}، الرفث: اسم الجماع قولاً وعملاً، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة - يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضًا، وقد فسروها بأن [لا يماري الحاج أحدًا]، والتفسير الأول أصح.
١٠١ - قال: ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال / في قلبه) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير [به] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين.
١٠٢ - قال: ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان [وقت] صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
١٠٣ - قال: والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين [ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين] مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدًا النعلين أو فاقدًا لهما.