١٠٤ - وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك.
١٠٥ - قال: وله أن يستظل تحت [السقف والشجر] ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم / [وأصحابه] يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه، فقال:«أيها المحرم أضح لمن أحرمت له» ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل] المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.
١٠٦ - قال: لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا يدها ولا غير ذلك.
١٠٧ - قال: والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، وإن أطعم خبزًا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبًا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا.
١٠٨ - قال: وإذا لبس ثم لبس مرارًا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة / في أظهر قولي العلماء.
١٠٩ - قال: وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه [إذا لم يكن]