للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

١١٠ - قال: وله أن يحتجم، وإن احتاج [أن] يحلق شعرًا [لذلك] جاز؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

١١١ - قال: ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

١١٢ - قال: والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وَجٍّ» - وهو وادٍ بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

١١٣ - قال: وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته / الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا [قرصته] البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

١١٤ - قال: ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم [يضره] في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان [من البيت] بل جُعل

<<  <   >  >>