للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم / يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.

١٤٣ - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:

أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى، وهو ثبت في نَقْلِ مذهبِ أحمد - ورجحناها في مذهبه.

ثم قال: ومن وجوب الصلاة على الغائب الذي لم يُصلى عليه فقد أحسنَ فيما قال، ولعل قولَه أعدلُ الأقوال.

١٤٤ - قال: وجوَّزَ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاةَ على الغائب في البلد الواحد، ثم محقِّقُوهم قيَّدوا ذلك بما إذا ماتَ الميتُ في أحد جَانِبَي البلدِ [الكبير، ومنهم من أطلق البلد] لم يُقيِّده بالكبير، وكانت / هذه المسألة قد وَقعتْ في عصر أبي حامد وأبي عبد الله بن حامد: مات ميتٌ في أحد جانبي بغدادَ، فصلَّى

<<  <   >  >>