للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه أبو عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثرُ الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: كأبي حفص البرمكي، وغيره.

قال شيخنا: وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يَبْلُغْنا أن أحدًا صلَّى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرةِ الموتى وتوفُّرِ الهِمَم والدواعي على نقل ذلك، فتبينَ أن ذلك مُحْدَث لم يفعَلْه أحد من الأئمة، وأما ما يفعلُه بعضُ الناس من أنه كل ليلة يُصلِّي على جميعِ من مات من المسلمين فلا ريبَ أنه بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف، والله أعلم.

١٤٥ - قال: وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يُمكن أن يتوب.

١٤٦ - وقال في حديث: «نهى عن بيع وشرط»: هذا حديث باطل ليس في شيء / من كتب المسلمين، وإنما يُروى في حكاية منقطعة.

<<  <   >  >>