للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (١) أي: في الدين والولاية، قال أبو (٢) عثمان الجيزي: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة (٣) النسب تنقطع بالمخالفة في الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وسئل الجنيد عن الأخوة في الدين، فقال: هو أنت في الحقيقة، إلا أنه غيرك في الشخص.

(سل عما شئت، فسألته وهو أعمى) فيه جواز استفتاء الأعمى، قال ابن الصلاح: لا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة، أو كاتبًا (٤) لكن البصير (٥) أولى (وجاء (٦) وقت الصلاة) فيه تجوز وأن الوقت لا يجيء حقيقة.

(فقام في نساجة) بكسر النون وتخفيف السين المهملة، وبعد الألف (٧) جيم مفتوحة وتاء تأنيث، قال النووي: هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لـ "سنن أبي داود" و"صحيح مسلم"، ووقع في بعض النسخ: في ساجة (٨). بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال: وهو الصواب، قال: والساج والساجة ثوب كالطيلسان وشبهه، قال:


(١) الحجرات: ١٠.
(٢) كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ابن.
(٣) من (م).
(٤) "أدب المفتي والمستفتي" ١/ ٤٤.
(٥) في (ر): البصيرة.
(٦) بعدها في (ر): نسخة: وحان، وتأخرت في (م). عن هذا الموضع، فأتت بعد قوله: نسجت نساجة.
(٧) من (م).
(٨) وكذا وقع في "مستخرج أبي نعيم" ٣/ ٣١٦ (٢٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>