للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعية استعمال الأزرار للقميص والملوطة (١) ونحوهما، وتعدد الأزرار (٢) وبعضها أسفل من بعض، وأن الصبي يشد إزاره بخلاف الرجل؛ لما ورد في الحديث عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم (٣).

وعن محمد بن قيس قال: رأيت ابن عمر معتمّا قد أرسلها من بين يديه ومن خلفه لا أدري أيهما أطول، قال: ورأيته محلل أزرار قميصه (٤).

(ثم وضع كفه بين ثديي) فيه دليل على جواز تسمية الثدي للرجل، وفيه خلاف لأهل اللغة، ومن منعه قال: يختص الثدي بالمرأة، ويقال في الرجل: ثندوة، وفيه ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنسه، وهذا سبب حل جابر زر محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه.

وقوله: (وأنا يومئذٍ غلام شاب) تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس؛ لكونه صغيرًا، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه (فقال: مرحبًا بك) أي: أتيت (٥) مكانًا رحبًا أهلًا (٦) (يا ابن أخي) فيه جواز قول هذا لابن صديقه؛ وأن الصديق أخ في الله،


(١) في (ر): الملوطية، وهو قباء واسع. "تاج العروس" ٢/ ١٢٤.
(٢) في (ر): الإزار.
(٣) سيأتي برقم (٤٠٨٢).
(٤) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٢٢٨)، وفي "معجم الصحابة" ٣/ ٤٧٣ (١٤٣٢).
(٥) و (٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>