راجع: الديباج المذهب: ص/ ٢٧٩، وشجرة النور الزكية: ص/ ١٢٧، ووفيات الأعيان: ٤/ ٢٨٥، ومرآة الجنان: ٣/ ٢٦٧، وشذرات الذهب: ٤/ ١١٤، والفتح المبين: ٢/ ٢٦، ومراصد الاطلاع في نسبته: ٣/ ١٢١٩. (١) التعديل قد يكون بالتصريح بالقول، وهو يختلف باختلاف الألفاظ، والصيغ كأن تكرر الصيغة كثقة ثقة، أو ثقة، أو صدوق، أو ليس به بأس، ونحوها، وهذا قد تقدم الكلام عليه. وقد يكون التعديل بالتضمن، وذكر الشارح له ثلاث صور منها ما اتفقوا عليها أنها تعديل، وهي الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية، وهو العمل بالخبر، ففيه تفصيل إن عرف يقينًا أنه عمل به، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر، فليس بتعديل، والصورة الثالثة، وهي رواية العدل عنه، والخلاف فيها على نحو ما ذكر الشارح. راجع: الكفاية: ص/ ٨٤، والمستصفى: ١/ ١٦٣، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠، والروضة: ص/ ١٠٤ - ١٠٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٢، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٥٨، وتدريب الراوي: ١/ ٢٧٢، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٢٦٢، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٦٦، ومختصر الطوفي: ص/ ٦١، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٥٠، والرفع والتكميل: ص/ ٧٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٤.