للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل - على المختار -: أن الصحبة تقيد بالقليل، والكثير، فهي للمطلق. ولأنه لو حلف لا يصحبه حنث/ ق (٩٤/ أمن أ) بلحظة.

قالوا: إذا قيل: أصحاب الفقه، والحديث يراد الملازمون المكثرون منهما.

الجواب: ذلك عرف حدث.

ومن عاصره، وكان مسلمًا، وادعى الصحبة قبل قوله ظاهرًا؛ لأن عدالته توجب ذلك، لكن مع ريبة لأنه يدعي شرفًا لنفسه (١).


(١) ذهب الجمهور إلى قبول قوله؛ لأنه ثقة مقبول القول في الرواية، فكذلك في الصحبة دون فرق بينهما.
وذهب البعض إلى عدم القبول، واختاره ابن القطان الفاسي، وأبو عبد الله الصيمري، والطوفي: لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله في دعوى صحبته على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبت الصحبة بها لزم الدور، ومال إلى هذا ابن عبد الشكور، أما الإمام ابن قدامة، فقد افترض الشبهة السابقة، ثم ردها، ورجح القبول، ويرى العلامة الشوكاني أنه لا بد من تقييد قول من قال: بقبول خبره أنه صحابي، بما إذا قامت القرائن الدالة على صدق دعواه، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة.
راجع: المستصفى: ١/ ١٦٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٦، وشرح العضد: ٢/ ٦٧، والروضة: ص/ ١٠٦، والمسودة: ص/ ٢٩٣، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦١، وتشنيف المسامع: ق (٩٤/ أ)، وغاية الوصول: ص/ ١٠٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٦٧، وشرح الورقات: ص/ ١٨٩، والغيث الهامع: ق (٩٨/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٤ - ٩٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٠ - ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>