للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم، أو انقطاعه، أو أسره، أو حموله، أو رجوعه قبل قول الآخر، ولو سلم، فنقله بعيد إذ الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.

الجواب: ما ذكرتموه استبعاد مجرد، ونقل الآحاد مقبول، مع التواتر في بعض الصور، مثل اتفاقهم على تقديم القاطع على المظنون. لم يخالف / ق (٩٨/ أمن ب) في ذلك أحد.

وأما كونه حجة، فبالإجماع، ولا عبرة بقول النظام، والشيعة، لأنهم أهل الأهواء، ومع ذلك نشؤوا بعد الاتفاق على حجيته، فهم محجوجون (١) به، وكذا ما نقل عن الإمام أحمد (٢).


= والمسودة: ص/ ٣١٥ - ٣١٦، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٧١، ٢٠/ ١٠، ٢٤٧، وتشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٠.
(١) ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة، وذهبت الظاهرية إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وقالت الخوارج: إجماع الصحابة حجة إلى حدوث الفرقة، والانقسام، وذهبت الشيعة إلى أن الإجماع حجة، مع قول الإمام المعصوم، لا بانفراده، فلا يكون حجة عندهم كما تقدم.
راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧ - ٥٠٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١١ - ٢١٢، وتيسر التحرير: ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣١١ - ٣١٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٢ - ٧٣، ٨١، ٨٢، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٣١٣، ٣١٩.
(٢) حيث قال: "من ادعى الإجماع، فهو كاذب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>