(١) ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة، وذهبت الظاهرية إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وقالت الخوارج: إجماع الصحابة حجة إلى حدوث الفرقة، والانقسام، وذهبت الشيعة إلى أن الإجماع حجة، مع قول الإمام المعصوم، لا بانفراده، فلا يكون حجة عندهم كما تقدم. راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧ - ٥٠٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١١ - ٢١٢، وتيسر التحرير: ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣١١ - ٣١٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٢ - ٧٣، ٨١، ٨٢، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٣١٣، ٣١٩. (٢) حيث قال: "من ادعى الإجماع، فهو كاذب". =