للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي، وصح قبولها فخلاص المستدل، وإتمام دليله بوجوه:

الأول: منع وجود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ بالكيل، فنقول: لا نسلم كونه مكيلًا.

وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-[ومنها: القدح بكونه خفيًا، أو غير منضبط] (١).

ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنما يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتًا للعلة بالمناسبة، أو الشبه.

وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد الاحتمال.

ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلًا بظاهر نص أو إجماع.

مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل.

نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".

وكما إذا قال: يهودي تنصَّر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان.

فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصف، وهو التبديل مطلقًا لقوله: "من بدل دينه فاقتلوه".


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>