أقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي، وصح قبولها فخلاص المستدل، وإتمام دليله بوجوه:
الأول: منع وجود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ بالكيل، فنقول: لا نسلم كونه مكيلًا.
وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-[ومنها: القدح بكونه خفيًا، أو غير منضبط] (١).
ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنما يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتًا للعلة بالمناسبة، أو الشبه.
وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد الاحتمال.
ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلًا بظاهر نص أو إجماع.
مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل.
نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".
وكما إذا قال: يهودي تنصَّر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان.
فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصف، وهو التبديل مطلقًا لقوله: "من بدل دينه فاقتلوه".
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute