للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو فعل المخاطب كان خارجًا عن حيز العقلاء (١).

وأورد الصلاة في الدار المغصوبة، فإن صحتها تقتضى مصلحة، وحرمتها مفسدة، والمصلحة لا تزيد على المفسدة وإلا لما حرمت، فهي مساوية، أو راجحة، فلو كانت المناسبة تنخرم بالمفسدة لما صحت الصلاة إنما الكلام فيما إذا نشأتا من شيء واحد، فلو نشأتا من الصلاة وحدها لما صحت الصلاة، واللازم منتف اتفاقًا منا، ومنكم.

بيان اللزوم: أن الصحة موافقة أمر الشارع، أو دفع وجوب القضاء. وعند تعارض المصلحة الباعثة على الأمر بالصلاة، والمفسدة الصارفة مساوية كانت، أو راجحة الأمر بها محال سواء انخرمت المناسبة، أم لا، وذلك: لأنهم، وإن اختلفوا في انخرام المناسبة، وبطلانها في الصورتين بمعنى عدم بقاء المصلحة إلا أنهم اتفقوا على بطلان مقتضاها، وعدم ترتب الحكم عليها.

واعلم: أن جواب المستدل فيما إذا عورض بالمفسدة الراجحة، أو المساوية بالترجيح. مما يصلح مرجحًا نظرًا إلى أن ذلك المقام بخصوصه.

وبالإجمال في الكل بأن يقول: لولا المصلحة التي ادعيتها لزم ثبوت الحكم بلا مصلحة، وهو باطل على رأي من شرط في العلة كونها باعثة، أو بعيد على قول من لم يشرط.


(١) راجع خلاف الأصوليين في هذه المسألة: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٣٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٧٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٤١، والإبهاج: ٣/ ٦٥، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، ونهاية السول: ٤/ ١٠٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٦، ومناهج العقول: ٣/ ٥٩، ونشر البنود: ٢/ ٥٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>