للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغزالي: "إنما يجب ذلك على المجتهد إذ عليه تمام النظر لتحل له الفتوى" (١).

هذا إذا لم يبد المعترض وصفًا آخر صالحًا للعلية، فلو أبداه، فإما أن يكون ما أبداه قاصرًا، أو متعديًا، فإن كان وصف المستدل متعديًا إلى فروع أكثر قدم أيضًا، وإن كان كل من الوصفين متعديًا إلى الفرع المتنازع فيه، فإن جوزنا التعليل بعلتين لا ضير، وإن منعنا يتوقف إلى الترجيم.

قوله: "الثامن الطرد".

أقول: ثامن المسالك الطرد، وقد عرفه بالمعنى المصدري وهو مقارنة الحكم للوصف.

والأولى منه عبارة القاضي: هو الوصف الذي لا يناسب بالذات، وبالتبع (٢)، وذلك مثل ما لو قيل: الكلب حيوان له صوف يشبه الخروف، فيكون طاهرًا (٣).

وكما تقدم من أن الخل لا تبنى عليه القنطرة، فلا يكون رافعًا للخبث.

قال القاضي: من مارس الشريعة، وأجاز الطرد فقد استهزأ بالدين.


(١) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٢٩٤.
(٢) راجع تحريف الطرد: الكافية للجويني: ص/ ٦٥، والحدود للباجي: ص/ ٧٤، ونهاية السول: ٤/ ١٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٩١، ومناهج العقول: ٣/ ٧٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٠.
(٣) في (أ، ب): "طاهر" والصواب المثبت لأنه خبر ليكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>