للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "منها تخلف الحكم".

أقول: من شرط العلة الاطراد، وهو وجدان الحكم حيث وجد الوصف المدعى عليته، وعدمه يسمى نقضًا إجماليًا لعدم تعين المقدمة الممنوعة (١).

وغايته: أن يقول: لو كان وصفك علة ما تخلف عنه الحكم (٢).

والنقض معتبر (٣) مطلقًا عند الجمهور، وعزاه المصنف إلى الشافعي وقيل: لا يعتبر مطلقًا، بل يجعل من قبيل تخصيص العلة، وعزاه إلى الحنفية، وهو قول بعضهم (٤).


(١) راجع كلام الأصوليين على النقض: أصول السرخسي: ٢/ ٢٣٣، واللمع: ص/ ٦٤، والبرهان: ٢/ ٩٧٧، والحدود للباجي: ص/ ٧٦، والمعتمد: ٢/ ٤٥١، وأصول الشاشي: ص/ ٣٥٢، والجدل لابن عقيل: ص/ ٥٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، وشفاء الغليل: ص/ ٤٥٨، والمنخول: ص/ ٤٠٤، والمغني للخبازي: ص/ ٣١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٢٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٩، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٤.
(٢) كأن يقول الشافعي في تعليل، وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية، فلا يصح كالصلاة، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة، وهي العري في أوله بدون الحكم.
راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٠، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٦.
(٣) يعني أنه يقدح، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وكثير من المتكلمين واختاره من الحنفية الماتريدي، وفخر الإسلام، وشمس الأئمة، وأبو الحسين المعتزلي.
راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٣٦٥، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٨، والمسودة: ص/ ٤١٢، والتبصرة: ص/ ٤٦٠، ٤٦٦، والمحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٧.
(٤) راجع: فتح الغفار: ٣/ ٣٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>