(٢) كأن يقول الشافعي في تعليل، وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية، فلا يصح كالصلاة، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة، وهي العري في أوله بدون الحكم. راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٠، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٦. (٣) يعني أنه يقدح، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وكثير من المتكلمين واختاره من الحنفية الماتريدي، وفخر الإسلام، وشمس الأئمة، وأبو الحسين المعتزلي. راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٣٦٥، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٨، والمسودة: ص/ ٤١٢، والتبصرة: ص/ ٤٦٠، ٤٦٦، والمحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٧. (٤) راجع: فتح الغفار: ٣/ ٣٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٩.