للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤] صريح في نفي الاجتهاد.

قلنا: [إذا] (١) أذن له في الاجتهاد، فهو بالوحي.

قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته، لأن المجتهد فيه في معرض الظنون، وما لا قطع فيه يجوز مخالفته.

الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقًا، كما إذا انعقد الإجماع على المجتهد فيه، فإنه لا يجوز مخالفته، فكذا اجتهاده من باب الأولى.

قالوا: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في حادثة.

الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص.

قالوا: يقدر على اليقين، فلا يجوز له العمل بالظن.

الجواب: منع قدرته على اليقين في الحال، وبعده لا اجتهاد، مع أن العمل بالظن جائز، مع القدرة على اليقين، لجواز التحري في الأواني، وإن كان على جانب (٢) البحر.


= وهما يبكيان، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء" أو كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-.
راجع: صحيح مسلم وعليه شرح النووي: ١٢/ ٨٦ - ٨٧، ومسند أحمد: ٣/ ٢١٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٥٦، وتحفة الأحوذي: ٥/ ٣٧٢.
(١) في (أ): "إذ" والمثبت من (ب).
(٢) هذا الخلاف السابق بالنسبة في فتواه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أما الأقضية فيجوز له الاجتهاد فيها بالإجماع.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٢٢، ونهاية السول: ٤/ ٥٣٣، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>