للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من بلغ رتبة الاجتهاد لا يجوز له التقليد -وعليه الجمهور- مطلقًا، سواء كان ذلك في واقعة ظن الحكم فيها، أو كان بصفات الاجتهاد بحيث لو توجه إليه لقدر على الاستنباط لأنه الأصل، ولا يجوز العدول عنه ما أمكن (١).

وقيل: إذا لم يظن الحكم في الحال يجوز له العدول، وإليه ذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه (٢)، وسفيان الثوري (٣).


(١) تقدم الكلام على مذهب الجمهور عند الكلام على نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وما هي الحالات التي ينقض فيها.
(٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي المشهور بابن راهويه كان أحد أئمة الإِسلام، حفظًا، وفقهًا وورعًا، وحديثًا، حفظ سبعين ألف حديث، جالس الإمام أحمد وروى عنه، وناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه، وجمع كتبه من مؤلفاته "المسند" المشهور، "التفسير" وتوفي بنيسابور سنة (٢٣٨ هـ).
راجع: الفهرست: ص/ ٢٨٦، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ ٩٤، وحلية الأولياء: ٩/ ٢٣٤، ووفيات الأعيان: ١/ ١٧٩، وطبقات الحنابلة: ١/ ١٠٩، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٣٣، وطبقات السبكي الكبرى: ٢/ ٨٣، والمنهج الأحمد: ١/ ١٠٨، والخلاصة: ص/ ٢٧، وطبقات الحفاظ: ص/ ١٨٨، وشذرات الذهب: ٢/ ١٧٩.
(٣) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اللَّه الثوري الكوفي أمير المؤمنين في الحديث أجمع الناس على دينه، وورعه، وزهده، وعلمه، يعتبر أحد الأئمة المجتهدين، عين على قضاء الكوفة فامتنع، واختفى، كان من الحفاظ المتقنين، والفقهاء في الدين ممن لزم الحديث، والفقه، وواظب على الورع والعبادة حتى صار علمًا يرجع إليه في الأمصار، مات بالبصرة سنة (١٦١ هـ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>