للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: التفصيل بين ما عمل به، وما لم يعمل.

فإن عمل لا يجوز له تقليد غيره، وإلا فلا منع منه (١).

وحيث جوزنا له الخروج، فشرطه أن لا يتتبع الرخص، بأن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه.

قال النووي: "والذي يقتضيه الدليل أن له أن يستفتى من شاء، لكن بشرط أن (٢) لا تلقط الرخص" (٣) وقال به أبو إسحاق المروزي، أي: جوز تتبع الرخص.

وقيل: لم يصح عنه هذا، بل الذي صح عنه: من فعل ذلك يفسق، وهذا يدل على أنه كبيرة عنده، فكيف يمكن القول منه بالجواز؟ وهذا الذي يظن بمثل ذلك الحبر الإمام.

* * *


(١) راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٨، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، ومختصر ابن الحاحب: ٢/ ٢٠٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٠٠، وارشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.
(٢) آخر الورقة (١٣٥/ ب من أ).
(٣) روضة الطالبين: ١١/ ١٧، وراجع: المستصفى: ٢/ ٣٩١، والمسودة: ص/ ٢١٨، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٢، والموافقات: ٤/ ٩٣، ٩٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢، والوسيط: ص/ ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>