للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفة، وهو ما يدل على معنى زائد على الذات ولا يجوز في الاسم، وهو الدال على الذات (١).

لنا -على عدم الجواز-: أن تسمية النبي بغير اسمه غير جائز، فتسمية الإله بالطريق الأولى.

ولأن آحاد الناس لو سمى إنسان ابنه بغير اسمه لما ارتضاه، وأنف من ذلك.

قالوا: لو لم يجز ذلك لما جاز تسمية أهل كل لغة بلغتهم، والإجماع على خلافه.

قلنا: كفى بالإجماع دليلًا على ذلك.

قال إمام الحرمين: معنى الجواز، وعدمه الحل، والحرمة، وكل منهما حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، والقياس إنما يجوز في العمليات دون الأسماء والصفات، والجواب: أن التسمية من العمليات.


(١) تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي: يتوقف إطلاقها عليه سبحانه على الإذن فيه، وذلك للاحتياط، والاحتراز عما يوهم باطلًا، لعظم الخطر في ذلك.
والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسمًا، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب غيرهم إلى غير ذلك كما ذكر الشارح.
راجع: المواقف للإيجي: ص/ ٣٣٣ - ٣٣٦، وشرح المقاصد: ٥/ ٣٤٣ - ٣٤٥، وتشنيف المسامع: ق (١٨٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٧٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٧٢ - ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>