للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وأن العَرَضَ لا يقوم بالعَرَضِ".

أقول: قد اختلف في قيام العرض بالعرض، المتكلمون على عدم جوازه مستدلين عليه بوجهين:

الأول: أن معنى قيام الشيء بالشئ كونه تابعًا له في التحيز، ولا متحيز بالذات إلا الجوهر.

الثاني: لو قام عرض بآخر، وآخر بآخر، فلا بد من الانتهاء إلى الجوهر إذ لا يعقل قيام العرض بنفسه، وإذا كان كذلك، فلا وجه لجعله قائمًا بالعرض المحتاج إلى المحل، بل يجعل قائمًا بالجوهر المحل ابتداء.

والفلاسفة على (١) الجواز، مستدلين بأن معنى القيام ليس تبعية في التحيز (٢)، بل هو الاختصاص بحيث يكون المحل منعوتًا، والحال ناعتًا، كما تقولون أنتم أيها المتكلمون في صفات الباري، مع كون المحل غير متحيز اتفاقًا، وإذا كان معنى القيام ما ذكرنا يجوز أن يكون عرض صفة لعرض آخر قائمًا به كالسرعة، فإنها صفة الحركة لا


(١) جاء في (أ، ب): "على عدم الجواز" وهو خطأ من الناسخ، والصواب المثبت ليقابل مذهب الجمهور، وليستقيم ما ذكره الشارح من أدلتهم على جوازه وهو المذكور في كتب المتكلمين.
راجع: المحصل للرازي: ص/ ١٦١، والمواقف للإيجي: ص/ ١٠٠ - ١٠١، وشرح المقاصد: ٢/ ١٥٧ - ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٦.
(٢) آخر الورقة (١٣٢/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>