للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لفظي، وهذا هو المختار (١)؛ لأن من عرف اللغة يفهم هذا الحكم، وإن [لم] (٢) يرد بذلك الشرع (٣).

قال الغزالي في "المستصفى": "فإن قلت: هذا قياس إذ الضرب حرام قياسًا على التأفيف.

قلت: إن أردت أنه محتاج إلى استنباط وتأمل، فهو خطأ، وإن أردت أنه إلحاق مسكوت بمنطوق، فهو صحيح" (٤).

والذي يجب أن يحمل عليه كلام الشافعي -رضي الله عنه-: هو أن صورته صورة قياس شرعي، ويؤخذ منه حكم شرعي كما في سائر


= راجع: الرسالة: ص/ ٥١٤، واللمع: ص / ٢٥، والبرهان: ١/ ٤٤٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠، والروضة: ص/٢٦٣، والمسودة: ص/٣٤٨، وشرح العضد: ٢/ ١٧٣، ورفع الحاجب: (٢/ ق / ٦٣ / أ- ب)، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٢، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٢، وهمع الهوامع: ص / ٧٢، والآيات البينات: ٢/ ٢٠، ونشر البنود: ١/ ٩٧.
(١) وبه قال المالكية، والحنفية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة، وغيرهم.
راجع: العدة: ١/ ١٥٣، والإشارات: ص/ ٩٢، وأصول السرخسي: ١/ ٢٤١، وإحكام الفصول للباجي: ص / ٥٠٨، والمستصفى: ٢/ ١٩٠، وكشف الأسرار: ١/ ٧٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٣، وفتح الغفار: ٢/ ٤٥.
(٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) آخر الورقة (٢٧/ ب من أ).
(٤) راجع: المستصفى: ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>