(١) مع أنه يريد معهم غيرهم، ولكنه أخفى الغير خوفًا من أن يتهم بالرفض. (٢) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي، ثم نازعه فيه قائلًا: "والذى أراه أن ذلك لا يسقط التعلق بالمفهوم". البرهان: ١/ ٤٧٤، ٤٧٧، وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/٢٧٢، والمختصر مع العضد: ٢/ ١٧٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٦، وهمع الهوامع: ص/٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٤، وتيسير التحرير: ١/ ٩٩، ونشر البنود: ١/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٠. (٣) وقد نقل الإمام القرافي الإجماع على أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة، كما رد الزركشي، والمحلي، والأشموني على الجويني مخالفته السابقة. راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧١، وتشنيف المسامع، والمحلي، وهمع الهوامع التي سبق ذكرها قبل هذا.