للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، كقول من يتهم بالرفض-: أتصدق هذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر (١)، أو نحو الخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه، كما في المثال المذكور إذ لا يعلم حال المعلوفة، أو يكون المذكور خرج مخرج الغالب كقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] للاتفاق على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن، خلافًا لإمام الحرمين، حيث زعم أنه، أي: كونه خرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول (٢)، وهذا استبعاد منه خال عن الدليل، والمحققون بعده على خلافه (٣).


= راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٣٩، ومسند أحمد: ١/ ١١ - ١٢، ٢/ ١٥، وسنن أبي داود: ٢/ ٩٩، وسنن الترمذي: ٣/ ١٧، وسنن النسائي: ٢/ ٢٨ - ٢٩، وسنن ابن ماجه: ١/ ٣٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١١٦، والمستدرك للحاكم: ١/ ٣٩٥، وموارد الظمآن: ص / ٢٠٢، وتهذيب التهذيب: ٥/ ٣٨٧.
(١) مع أنه يريد معهم غيرهم، ولكنه أخفى الغير خوفًا من أن يتهم بالرفض.
(٢) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي، ثم نازعه فيه قائلًا: "والذى أراه أن ذلك لا يسقط التعلق بالمفهوم". البرهان: ١/ ٤٧٤، ٤٧٧، وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/٢٧٢، والمختصر مع العضد: ٢/ ١٧٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٦، وهمع الهوامع: ص/٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٤، وتيسير التحرير: ١/ ٩٩، ونشر البنود: ١/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٠.
(٣) وقد نقل الإمام القرافي الإجماع على أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة، كما رد الزركشي، والمحلي، والأشموني على الجويني مخالفته السابقة.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧١، وتشنيف المسامع، والمحلي، وهمع الهوامع التي سبق ذكرها قبل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>