الأول: الماهية بلا اعتبار قيد معها، وهو بهذا الاطلاق يتناول الماهية المقيدة، والمراد هنا في كلام المصنف هو هذا، وبالتالي لا يرد الاعتراض على هذا المعنى. الثاني: الماهية باعتبار انتفاء القيد عنها، وهي بهذا الاطلاق لا تتناول الماهية المقيدة من حيث إنها مقيدة، وهذا غير مراد عند المصنف، وهو الذي يرد عليه اعتراض الشارح المذكور. راجع: الآيات البينات: ٢/ ٢٨، وتشنيف المسامع: ق (٢٦ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، وهمع الهوامع: ص / ٧٥. (٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥١، والآيات البينات: ٢/ ٢٩، وهمع الهوامع: ص/٧٦، ونشر البنود: ١/ ١٠٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨١.