للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلامه، وهو صريح في أن هذا القسم راجع إلى اللغة، ولأن مفهوم المخالفة دليل شرعي عند القائل به، فاعتباره، واستفادته من اللفظ لا بد وأن يستند إلى أئمة اللغة، أو يعلم من الشارع، فلا معنى للعرف على ما نقل عن المصنف.

والصواب: إسقاط هذا المذهب عن الاعتبار (١)، والله أعلم.

قوله: "وأنكر أبو حنيفة الكل".

أقول: لم يقل أبو حنيفة -رحمه الله- بشئ من المفاهيم، ووافقه الغزالي منّا، وقد تقدم تحقيق المسألة دليلًا، وجوابًا، فلا حاجة إلى إعادته (٢).


(١) قلت: في كلام الشارح -رحمه الله- نظر: لأن المحلي لم يرجحه حتى يرد عليه، وإنما حكاه كمذهب ثالث عن المصنف، والحكاية لا يعترض عليها كما أنه قد سبق إلى ذلك الإمام الرازي، والمصنف عبر عنه في مبحث العام -كما سيأتي-: بالعقل، وعبر عنه -في شرح المختصر- بالعرف العام، وقد ذكر العلامة العبادي- في رده على اعتراض الشارح- بأن المفهوم ثبت لغة، ومستنده أئمة اللغة، وكذلك يثبت عرفًا، ومستنده في ذلك نظر العقل، وكون المصنف خالف عضد الملة في هذا، فلا يقدخ ذلك في نقله إذ ثبت عند المصنف ما لم يثبت عند غيره. أو أنه لا منافاة بين ما ذكره المصنف، وما ذكره المولى العضد، لأنه تعرض لنفس الاثبات بهذا الطريق، والمصنف تعرض لبيان كرن الطريق المثبت معنويًا.
راجع: معالم أصول الدين: ص / ١٤٥، ورفع الحاجب: (٢ / ق / ٦٨ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٤، وهمع الهوامع: ص / ٧٧/ ٧٨، والآيات البينات: ٢/ ٣٤ - ٣٥.
(٢) تقدم ص / ٤٥١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>