(٢) لم يسلم العلامة العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف، وإمام الحرمين حيث ضعَّف اعتراضه عليهما. راجع: الآيات البينات: ٢/ ٣٧ - ٣٨.(٣) ذهب مالك، وأحمد، وداود، وبعض الشافعية، واعتمده ابن الرفعة إلى القول بمفهوم العدد، ونقله أبو حامد، وأبو المعالي، والماوردى عن نص الشافعي. ونفاه الحنفية، والمعتزلة، والأشعرية، واختاره الرازي، والآمدي، والأولى القول بحجيته لئلا يعرى التحديد به عن فائدة، علمًا بأن محل الخلاف في العدد الذي لم يقصد به التكثير، بل عدد مخصوص.راجع: البرهان: ١/ ٤٦٦، والمعتمد: ١/ ١٤٦، والعدة: ٢/ ٤٤٨، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٢١٦، والروضة: ص / ٢٤٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٠، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٧، والمنخول: ص / ٢٠٩، والتمهيد: ص / ٢٥٢ - ٢٥٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٣٢، وتيسير التحرير: ١/ ١٠٠، ونشر البنود: ١/ ١٠١، وتشنيف المسامع: ق (٢٦ / أ- ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥١، وهمع الهوامع: ص ٧٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute