للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحقيق ذلك: أن واضع اللغة، قد يضع اللفظ الخاص للمعنى الخاص كالخمر لماء العنب إذا اشتد، وقذف بالزبد، والضرب، والقتل، ونظائرهما.

وقد يضع قاعدة كلية منطبقة على جزئيات كثيرة: كالمصغر، والمنسوب، والأسماء المشتقة، والمضاف، والمضاف إليه، فلا يلزم سماع ما صدقاتها من الوضع، بل يكفي سماع القاعدة منه.

والاستعمال مفوض إلى المتكلم بشرط أن لا يتجاوز ذلك القانون اللغوي، ومثل هذا يسمى وضعًا نوعيًا، وكذلك المركبات، وجميع المجازات من هذا القبيل، إنما الكلام في القسم الأول: مثل الخمر، فإن الواضع اعتبر فيه معنى المخامرة، فحيث وجد المعنى هل يطلق عليه الخمر، أم لا؟ فيه الخلاف المذكور:

الجمهور: على عدم الجواز (١).


= من مذهب الشافعي، فإنه قال: الشريك جارٍ قياسًا على تسمية امرأة الرجل جارة، ورجحه ابن سريج، والرازي، والأستاذ أبو منصور، وهو قول كثير من الفقهاء، وأهل العربية، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن القاضي أيضًا في قوله الآخر، والمشهور عنه ما تقدم.
راجع: مختلف الحديث للشافعي هامش الأم: ٧/ ٢٦٣، واللمع: ص / ٥، والبرهان: ١/ ١٧٢ - ١٧٣، والمستصفي: ١/ ٣٣٢ - ٣٣٤، والمنخول: ص / ٧٠ - ٧٢، والمحصول: ٢ / ق / ٢/ ٤٥٧، والإحكام للآمدي: ١/ ٤٣، والمسودة: ص / ١٧٣، تخريج الفروع على الأصول: ص / ٢٣٧، وقواطع الأدلة للسمعاني: (١ / ق / ٨٦ / أ- ب) ومنتهى الوصول: ص ٢٦١، وفواتح الرحموت: ١/ ١٨٥، وتشنيف المسامع: ق (٣٠ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٧١، وهمع الهوامع: ص / ٨٧ - ٨٨.
(١) انظر التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>