للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قاس شرعًا إذ زوال العقل، وأخذ مال الغير، وصف مناسب للحكم: لأنه قاس وصف النباش، ووصف النبيذ على وصف السارق، ووصف الخمر (١).

قوله: "مسألة: واللفظ والمعنى".

أقول: هذا تقسيم اللفظ -بالنظر إلى المعنى- وهو أربعة أقسام:

الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى، والمراد باتحادهما أن يكون اللفظ الواحد دالًا على المعنى الواحد: كالإنسان، والفرس، وزيد، وعمرو، فإن مَنعَ نفسُ تصور ذلك المعنى وقوعَ الشَّرِكَة، فالمعنى جزئي، ويطلق على اللفظ الدال عليه مجازًا.

وإن لم يمنع، فكلي، سواء كان موجودًا كالإنسان، أولم يوجد شيء من أفراده، مع إمكانه كالعنقاء، أو مع امتناعه كشريك الباري تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

وبعض الشراح (٢) رجح تعريف المصنف- بمنع نفس التصور عن الشركة في الجزئي، وعدمه في الكلي- على تعريف الشيخ ابن الحاجب


(١) الفائدة من هذا الخلاف في هذه المسألة: هو أن من أثبت القياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش عندهم بالنص، ومن أنكر القياس -في اللغة- جعل ثبوت ذلك بالقياس الشرعي.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٥٦، وشفاء الغليل: ص / ٦٠٠، والمحصول: ٢ / ق / ٢/ ٤٥٧ وبيان المختصر: ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وتخريج الفروع على الأصول: ص / ٣٤٥ - ٣٤٦، والتمهيد: ص / ٤٦٩، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٥٧ - ٥٨، وفواتح الرحموت: ١/ ١٨٥.
(٢) هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق (٣١ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>