للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان البقاء ممكنًا (١)، وإلا [فآخر جزء] (٢)، ونمسب المصنف إلى الجمهور [أنهم يشترطون البقاء إن أمكن، وإلا فآخر جزء بقاؤه كاف] (٣).

المشترطون مطلقًا قالوا: بعد انقضاء المعنى يجوز نفيه، وهو أمارة المجاز.

قلنا: نفيه مطلقًا، أو في الحال؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، ولا يفيدكم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، نوضحه: أن الثبوت في الحال أخص من الثبوت مطلقًا.

وقد يجاب -عن هذا-: بأن المراد النفي المقيد بالحال (٤) لا نفي المقيد بالحال، والسلب المطلق لازم للسلب المقيد.


= راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٣٢٩، والإحكام للآمدي: ١/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٤٨، والمسودة: ص / ٥٦٧، والعضد على المختصر: ١/ ١٧٦، والقواعد لابن اللحام ص / ١٢٧، والإبهاج: ١/ ٢٢٧، والتمهيد: ص / ١٥٣، ونهاية السول: ٢/ ٧٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٣ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٢٧، وهمع الهوامع: ص/ ٩٤، وفواتح الرحموت: ١/ ١٩٣.
(١) كالقيام، وإن لم يكن ممكنًا كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالتكلم، وغيره، فآخر جزء بقاؤه كاف.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٣٣ / أ)، وهمع الهوامع: ص / ٩٤.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، وأثبت بهامشها.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، ولم يذكره في محله، ولكنه ذكره بعد ذلك في غير محله كما ستأتي الإشارة إليه.
(٤) على أن يكون في الحال ظرفًا للنفي لا أن يكون في الحال ظرفًا للمنفي كما هو الأخير قال التفتازاني، "إن كان ظرفًا للنفي بمعنى أنه يصدق في الحال أنه ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>