للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لو قال - لغير المدخول بها -: أنت طالق، وطالق، وطالق تقع واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا تقع الثلاث، فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن فرق في المسألتين.

قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى أيضًا، وهو قول قديم للشافعي (١).

وأما قوله الجديد، وهو المذهب، فالفرق أن قوله/ ق (٥٣ / ب من أ) - في الصورتين (٢) -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق، بل توقف على شيء آخر (٣).

وقوله: ثلاثًا. بيان متصل به يقبل منه، ويحمل على أنه قصد بقوله: أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانًا لقوله: أنت طالق] (٤) فيتم الكلام به، وتحصل البينونة.

فإن قيل: فقد نقل عن مالك أنها مثل ثم، في وجه ذلك؟ .

أجيب: بأن مالكًا قاله - في المدخول بها -: وهو أنه إذا قال - لها -: أنت طالق، وطالق، ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى، لا يقبل منه لظهور الواو في عدم الترتيب.

قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم، فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم، فكذا في الواو.


(١) راجع: المدونة الكبرى: ٢/ ٤١٩، ومغني المحتاج: ٣/ ٣١١.
(٢) آخر الورقة (٥٣/ ب من أ).
(٣) راجع: الأم للإمام الشافعي: ٥/ ١٦٤.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>