للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دل دليل من خارج على عدم الفساد يكون حقيقة، وإن خرج عنه البعض، كالعام [بعد التخصيص عند] (١) بعض.

قوله: "وأبو حنيفة لا يفيد".

أقول: عند الشافعية دلالة النهي على الصحة بطلانه، يكاد يلحق / ق (٦١/ أمن أ) بالبديهيات للقطع بأن مدلول: لاتبع، إلا طلب الكف عنه، مع لزوم الفساد، أو بدونه، كما تقدم.

وأما كون الصحة مدلوله الالتزامي، أو التضمني (٢) / ق (٦٢/ ب من ب)، فشئ لا يشهد له عقل، ولا لغة ولا يندرج تحت قانون شرعي.

والحنفية يقبلون القضية، ويدعون ظهور لزومها، ودلالة النهي عليها، وهذا البحث بين الطائفتين مشهور، ونحن نذكر تفصيل مذهبهم في النهي، مع إيراد أدلتهم، والجواب عنها على أحسن وجه إن شاء الله تعالى، فإن المسألة حقيقة بذلك. فنقول: المنهي عنه عندهم أربعة أقسام:

لذاته، ولجزئه، ولوصف لازم، ولوصف مجاور، وهذا التقسيم إنما هو في الأمور الشرعية. وأما الأفعال الحسية كالشرب، والزنى، فلا خلاف في أن النهي عنها لمعنى في نفسها.

فالنهي - في الأفعال الشرعية - إن كان لعين الفعل كبيع الحر، والملاقيح، فغير مشروع لعدم قابلية المحل. وكذا بيع حر مع عبد غير مشروع لكون جزء المبيع غير قابل، وهو الحر.


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (٦٢/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>