للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: أريد به المعنى اللغوي.

قلنا: وكذلك اللغوي ممتنع شرعًا، فلا ينهى عنه، ولو سلم فصلاة الحائض ترد نقضًا لعدم القائل بالصحة منا ومنكم، مع عدم جواز إرادة المعنى اللغوي، لأن الحائض لم تمنع من الدعاء قطعًا.

قوله: "وقيل: إن نُفِيَ عنه القبولُ"، يريد أن البحث المذكور كان فيما إذا توجه النهي على الفعل غير مقيد، فأما إذا قيد بالقبول، فالقبول هو المنتفي، وانتفاؤه لا يوجب انتفاء الصحة: لأن القبول أخص من الصحة، لكونه مناطًا للثواب، والصحة مناط لموافقة الأمر، أو لإسقاط القضاء.

وقيل: بل نفي القبول ظاهر في [نفي] (١) الفساد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢).

والحق: أن الأول أكثر، وأن القبول عبارة عن ترتب الثواب، وعدمه عن عدمه، به صرح الإمام المحقق النووي قدس الله روحه (٣).

والحديث إنما دل على الفساد للإجماع على ذلك.

ونفي الإجزاء كنفي القبول، أي: يجري فيه القولان السابقان.

وقيل: نفي الإجزاء بالفساد أولى لما قدمنا من تفسيره، والله أعلم.


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) رواه البخاري، ومسلم، والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٤٥، وصحيح مسلم: ١/ ١٤٠، والمسند: ٢/ ٣٠٨.
(٣) راجع: شرحه على صحيح مسلم: ٣/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>