للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يجاب - عنه - بأن الشيء يطلق عليهما لغة.

وقولهم: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة".

فبالأمر المشترك خرج أسماء العدد إذ آحاد العشرة لا تشترك في أمر.

وبقوله: مطلقًا خرج المعهود.

وبقوله: ضربة خرج النكرة نحو: رجل إذ عمومه بدلي لا شمول فيه، وهذا الحد لابن الحاجب (١).

وهذا، وإن كان سالمًا، ولكن فيه تطويل، فما اختاره المصنف أحسن إلا أن فيه بحثًا، وهو أن الصالح له يشمل النكرة لأنه يتناول ما يصلح له بدلًا، فكان الواجب أن يقول: جميع ما يصلح له.

والجواب - عنه -: أن اللام في قوله: الصالح له، للاستغراق بقرينة العام تقديره كل ما يصلح له، فيسقط الاعتراض (٢).

وهنا سؤال أشكل من هذا (٣)، وهو أن الصلوح إن أريد به صلوح الكلي للجزئيات، خرج نحو المسلمين، والرجال لأن أفرادهما ليست


(١) راجع: المختصر له وشرح العضد عليه: ٢/ ٩٨.
(٢) راجع: تعريفات العام: أصول السرخسي: ١/ ١٢٥، والحدود للباجي: ص/ ٤٤، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٦٣، والعدة لأبي يعلى: ١/ ١٤٠، واللمع: ص/ ١٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨، والمسودة: ص/ ٥٧٤، وفتح الغفار: ١/ ٨٤، وتيسير التحرير: ١/ ١٩٠، وتفسير النصوص: ٢/ ٩، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٤٧.
(٣) جاء في هامش (أ، ب): "أورد السؤال العلامة التفتازاني، فلم يجب بشيء، وأجاب المؤلف بهذا الجواب". وراجع: حاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>