للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: الحصر ممنوع لما لا يجوز أن يكون المراد من الجمع العام هو المجموع من حيث المجموع؟ مثل قولك: هذه الدار لا تسع الرجال، أو الجيش، / ق (٦٨/ أمن ب) كما إذا حلف لا يتزوج [النساء] (١)، وفلان يركب الخيل، ويا هند لا تحدثي الرجال.

قلت: الجمع المضاف ظاهر في العموم، فلا يعدل عنه إلا بدليل، كما في الصور المذكورة، وحيث لا دليل، فهو باق على عمومه، وحيث انتفى عموم الأفراد تعين عموم الأنواع. ولِمَا في المسألة من الإشكال توقف الآمدي، والله أعلم (٢).

* * *


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: الإحكام: ٢/ ١١٤، وقد سبق نقل كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>