للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: لو فرضنا أن المطلق عبارة عن الماهية على ما ذهب إليه، فعند اقتران الأمر بإيقاعها في الخارج لا بد وأن يكون في ضمن الأفراد، وحيث لا تكون قرينة الكل، أو البعض المعين على ما هو المفروض، فإرادة فرد ما ضرورية.

الثالث: أنا لو سلمنا أن الماهية من حيث هي موجودة في الجزئيات لا يقدح في قولهم: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي: لأن مرادهم أن قرينة الكل، والبعض - إذ انتفت إرادة الفرد الغير المعين - ضرورية سواء كانت الماهية موجودة في ذلك الجزئي، أو لم تكن.

هذا تحقيق المقام، وما عداه خبالات، وأوهام (١).

قوله: "مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص، وزيادة أنهما" إلى آخره.

أقول: المطلق والمقيد قريبان من العام والخاص (٢) باعتبار الشيوع، وعدمه، فكل ما جاز هناك جائز هنا (٣)، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب


(١) قلت: أبطل الشارح اعتراض المصنف على ابن الحاجب، والآمدي - في تعريفهما للمطلق - من ثلاثة وجوه كما ترى، لكن العبادي تصدى للرد على الشارح مثبتًا أن ما قاله المصنف صوابًا، غير أن الزركشي، والعراقي، والأشموني والمحلي خالفوا المصنف في اعتراضه عليهما، مثبتين صحة تعريفهما على نحو ما ذكره الشارح.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٧١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٧، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧٢/ ب - ١٧٣/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٣، والآيات البينات: ٣/ ٧٦ - ٧٩.
(٢) ولهذا ناسب ذكرهما بعد العام والخاص، راجع الغيث الهامع: ق (٧٢/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٢١٢.
(٣) يعني من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار من الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>