للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحترز باتحاد الحكم عن الاختلاف مثل: أطعم زيدًا، واكس [رجلًا فاضلًا] (١)، فلا يحمل أحدهما على الآخر / ق (٧٨/ أمن ب) اتفاقًا (٢).

وبالمثبتين عن المنفي، والمثبت مثل: اعتق رقبة إن ظاهرت، ولا تملك رقبة كافرة، فإن المطلق هنا يحمل على المقيد، وإن كان الحكم في أحدهما الإعتاق، وفي الآخر الملك: لأن إعتاق الكافرة بدون الملك محال (٣). وإن كان منفيين يأتي الكلام عليه.

لنا - على المختار، وهو الحمل عند اجتماع الشرائط -: في الحمل إعمال الدليلين، وفي عدمه إبطال المقيد لوجود المطلق في ضمن غير المقيد.

وأيضًا: في الحمل خروج عن العهدة يقينًا سواء كان مكلفًا بالمقيد، أو بالمطلق؛ لوجود المطلق بدونه، ولو لم يحمل لم يحصل يقين البراءة إذ لا يوجد ذلك المقدر في ضمن سائر الأفراد.

فإن قلت: بين التقييد، والاطلاق تنافي لا يمكن اجتماعهما، فكيف يوجد المطلق، مع المقيد؟


(١) سقط ما بين المعكوفتين من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٢٤، والتبصرة: ص/ ٢١٢، والإشارات: ص/ ٤١، والعدة: ٢/ ٦٣٦، مختصر الطوفي: ص/ ١١٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦١، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٨٧، والتلويح على التوضيح: ١/ ٦٣.
(٣) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٨٠، وشرح العضد: ٢/ ١٥٦، والآيات البينات: ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>