للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلا إجمال في آية السرقة" (١)، تفريع على ما قدمه من تعريف المجمل، أي: لما كان المجمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة، وهذه النصوص متضحة الدلالة، فلا إجمال.

بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة، والقطع: عبارة عن الإبانة - أيضًا - لغة.

قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع، وتارة إلى المرفق، وتارة إلى المنكب، والقطع يطلق على الجرح، فكان كل منهما مجملًا (٢).

قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات، وهو ما ذكرنا، وفعل الشارع مبين أن المراد مما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض (٣).

وكذا لا إجمال في نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] أي: في التحريم المضاف إلى الأعيان، مختار الجمهور: عدم الاجمال فيه (٤). / ق (٧٩/ ب من أ).


(١) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨].
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٧٣، والمسودة: ص/ ١٠١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩، نهاية السول: ٢/ ٥٢٢، وشرح العضد ٢/ ١٦٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٠.
(٣) روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - في سارق رداء صفوان -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطعه من المفصل".
راجع: السنن له: ٣/ ٢٠٥، والدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ١١١، وسبل السلام: ٤/ ٢٧ - ٢٨.
(٤) آخر الورقة (٧٩/ ب من أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>