للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ذلك البعض متعين عرفًا بدلالة سبق الفهم (١). وكذا في نحو: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]، إذ الرأس اسم لمجموع العضو المعروف، فإن لم يثبت فيه عرف، طار، فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام مالك، والباقلاني، وابن جني - فلا إجمال (٢).

وإن ثبت عرف في إطلاقه على [بعض] (٣) - كما هو مذهب الشافعي، والقاضى عبد الجبار، وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضًا (٤).


(١) راجع: التبصرة ص/ ٢٠١، وأصول السرخسي: ١/ ١٩٥، والعدة: ١/ ١٠٦، والميزان للسمرقندي: ص/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والمنهاج في ترتيب الحجاج: ص/ ١٠٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٤١، والمستصفى: ١/ ٣٤٦، والمسودة: ص/ ٦٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧٥، وروضة الناظر: ص/ ١٦٠، وكشف الأسرار: ٢/ ١٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٣، وتيسير التحرير: ١/ ١٦٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٦، والآيات البينات: ٣/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٩.
(٢) وهو مذهب الإمام أحمد، وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو اسم لكله لا لبعضه.
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٦٨، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٢٥، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٩، والمسودة: ص/ ١٧٨، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٢٣.
(٣) لم توجد في (أ، ب) وزدتها من شرح العضد: ٢/ ١٥٩، ليستقيم الكلام.
(٤) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل، والبعض، وهو ما ينطلق عليه الاسم.
راجع: أحكام القرآن للشافعي: ١/ ٤٤، وأحكام القرآن للكيا الهراس: ٣/ ٨٥، والمعتمد: ١/ ٣٠٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٩، ونهاية السول: ٢/ ٥٢١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٩، والغيث الهامع: ق (٧٤/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>