(٢) وهو مذهب الإمام أحمد، وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو اسم لكله لا لبعضه. راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٦٨، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٢٥، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٩، والمسودة: ص/ ١٧٨، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٢٣. (٣) لم توجد في (أ، ب) وزدتها من شرح العضد: ٢/ ١٥٩، ليستقيم الكلام. (٤) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل، والبعض، وهو ما ينطلق عليه الاسم. راجع: أحكام القرآن للشافعي: ١/ ٤٤، وأحكام القرآن للكيا الهراس: ٣/ ٨٥، والمعتمد: ١/ ٣٠٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٩، ونهاية السول: ٢/ ٥٢١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٩، والغيث الهامع: ق (٧٤/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٠.