للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ذلك عند عدم اشتمال الأطول على فائدة، وقد بينا أن الفعل أدل من القول، فسقط السؤال (١).

قوله: "وأن المظنون يبين المعلوم".

أقول: الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنونًا، والمبين معلومًا (٢).


(١) ولعل التحقيق في ذلك التوسط، وهو أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أقوى في الدلالة على الكيفية، فمثلًا فعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأنه فيه مشاهدة، وأما استفادة وجوبها، أو ندبها، أو غيرهما، فالقول أقوى لصراحته.
راجع: المعتمد: ١/ ٣١٢.
(٢) ونقل عن الجمهور، واختاره القاضي، وأبو الحسين البصري، والفخر الرازي، وغيرهم، وذهب ابن الحاجب، وغيره إلى أن البيان لا بد وأن يكون أقوى عن المبين لأنه دونه، فكيف يجعل في محله، حتى إنه المذكور بدله؟
وذهب آخرون: إلى أنه إن عم وجوبه جميع المكلفين كالصلاة، ونحوها وجب أن يكون بيانه معلومًا، متواترًا، وإن لم تعم البلوى، واختص العلماء بمعرفته، كنصاب السرقة، وأحكام المكاتب قبل في بيانه خبر الواحد، وحو مروي عن العراقيين من الأحناف، وقال الكرخي: لا بد من التساوي بينهما.
راجع: العدة: ١/ ١٢٥، والمعتمد: ١/ ٣١٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وروضة الناظر: ص/ ١٤٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٨١، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ١٦٣، ونهاية السول: ٢/ ٥٤٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٨، وتيسير التحرير: ٣/ ١٧٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٩، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٩، والغيث الهامع: ق (٧٦/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٥، والآيات البينات: ٣/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>