للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل أن يقول - حين الخطاب -: هذا عام أريد به الخصوص، وهذا مطلق أريد به المقيد، وهذا الحكم سينسخ من غير تفصيل، وتعيين.

الجبائي: كأبي الحسين إلا في النسخ، فإنه لم يجوزه (١).

وقد أشار المصنف إلى مذهب الكرخي بقوله: وثالثها يمتنع في غير المجمل، وهو ما له ظاهر. وإلى مذهب أبي الحسين بقوله: ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي، فيما له ظاهر. بخلاف المشترك، والمتواطئ. وإلى مذهب الجبائي بقوله: وخامسها: يمتنع في غير النسخ.

وقوله: "وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقًا". إشارة إلى ما ذكره إمام الحرمين والغزالي من أن النسخ ليس محلًا للخلاف (٢).

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيان بعض دون بعض: لأن ذلك يوهم خلاف المراد (٣).


(١) عبارة الشارح فيها غموض، وبيانها هو أن أبا الحسين البصري لم يجوزه في النسخ، أما مذهب أبي علي الجبائي، وأبي هاشم، وقاضي القضاة عبد الجبار من المعتزلة، فإنهم منعوا تأخير بيان المجمل والعموم أمرًا كان أو خبرًا عن وقت الخطاب، وأجازوا تأخير بيان النسخ.
راجع: المعتمد: ١/ ٢١٥ - ٢١٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٨٢، ونهاية السول: ٢/ ٥٣١.
(٢) راجع: البرهان: ١/ ١٦٧، المستصفى: ١/ ٣٧٣.
(٣) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٩، ونشر البنود: ١/ ٢٨١، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٧، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>