للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بقول الراوي العدل الثقة: هذا مقدم على ذاك (١).

ومن الطرق الفاسدة قول الراوي - صحابيًا كان، أو غيره - هذا ناسخ لذاك إذ ربما قاله اجتهادًا، ولا يجب على مجتهد آخر اقتفاءه.

ومنها: حداثة سن الراوي، لا يلزم أن يكون مرويه ناسخًا لمروي من هو أسن منه؛ لأنه ربما سمعه متأخرًا.

ومنها: تأخر إسلامه لما ذكرناه من جواز تأخر سماعه.

ومنها: موافقته للبراءة الأصلية بأن يقال: لو تقدم لم يفد إلا ما كان قبل، فيعرى عن الفائدة، وإنما كان فاسدًا لأن تأخره يوجب تغييرين، والأصل عدمهما.

وما يقال - أيضًا -: بأن تأخره يوجب نسخين، فليس بشيء؛ لأن البراءة الأصلية ليست حكمًا شرعيًا حتى يكون رفعهما نسخًا، ولا تأخره في المصحف إذ ترتيب المصحف ليس على وفق النزول (٢).


(١) راجع: اللمع: ص/ ٣٤، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٥٩، والعدة: ٣/ ٨٣١، والمعتمد: ١/ ٤١٦، والمستصفى: ١/ ١٢٨، وأدب القاضي للماوردي: ١/ ٣٦٤، والاعتبار للحازمي: ص/ ١٠، وروضة الناظر: ص/ ٨١، والمسودة: ص/ ٢٢٨، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٦، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٣، وشرح العضد: ٢/ ١٩٦.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٩٥ - ٩٦، ونهاية السول: ٢/ ٦٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٧٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٣، والآيات البينات: ٣/ ١٦٧، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٨٥/ ب - ١٨٦/ أ)، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>