"فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال فيه هذا القول (١) لم يكن بال قائمًا، ثمَّ بال بعد ذلك، فرآه زيد بنُ وهبٍ، فلا يكون حديثاه متضادين".
وقال ذلك أيضًا الطحاويُّ.
* * *
٢ - حديث بريدة، رضي اللَّهُ عنه.
أخرجه البخاريُّ في "الكبير"(٢/ ١/ ٤٩٦)، والطبرانيُّ في "الأوسط" -كما في "المجمع"(٢/ ٨٣) -، والبزَّارُ (ج ١ / رقم ٥٤٧) من طريق سعد بن عبيد الله، ثنا ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:"ثلاثٌ من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده".
زاد البخاريُّ من رواية نصر بن علي عن سعيد:"أربع من الجفاء ...... وأن يسمع المنادى، ثمَّ لا يتشهد مثل ما يتشهد".