. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وأبو مريم معروف بكُنْيه. وثقه العجليُّ.
وقال أحمد.
"رأيتُ أهل حمصٍ يُحسنون الثناء عليه".
...
حادي عشر: أبو المهزم، عنه.
أخرجه الحكيمُ الترمذي في "المنهيات" (ص- ٩) قال:
حدثنا الجارود بنُ معاذ، نا عمر بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نُهى أن يُبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ منه.
ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وليبُل في الماء الجاري إن شاء.
* قلتُ: وسندهُ ضعيف جدًّا.
وعمر بن هارون البلخيُّ واهٍ، كذبه ابن معين وغيره.
وأما قوله: "وليبُل في الماء الجاري" فهذا يؤخذ بدلالة المفهوم من حديث الباب.
وقد فهم هذا أبو عوانة، فبوّب في "صحيحه" على حديث جابر الذي مضى برقم (٣٥) بقوله (١/ ٢١٥):
"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري، وكذا قال الطحاوي وغيره.
• [تنبيه]:
أخرج الطبراني في "الأوسط" (ج ٢/ رقم ١٧٧٠) قال: حدثنا =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute