للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= *الثاني: قول العينيُّ: "ولئن سلَّمْنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه ... إلخ".

فكان الواجبُ عليه أن لا يلجأ إلى الاحتمال هنا، لا سيما وقد قال العلماء: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولو عكس عليه خصمُهُ هذا الاحتمال باحتمالٍ مغاير لما قدر على الردِّ.

والعجيبُ أن العيني ذكر بعد ذلك قول الحافظ: "وتعقِّب بأن الأمر بقتلها -يعني الكلاب- كان في أوائل الهجرة ... ".

فقال العينى (٣/ ٤٢):

"أجيب بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليلٍ قطعي.

فهذا الجواب يلزم العيني أيضًا.

* الثالث: أمَّا قوله: "لأنّ رجال كل منهما رجال الصحيح".

فالجواب أن رجال "الصحيح" ليسوا على درجةٍ واحدةٍ من القوة، بل هناك تفاوت بينهم في الحفظ والثقة، فلا يُعقل أن نسوي بينهم لمجرد أن لهم رواية، في "الصحيح" ولذا فجواب البدر العينى غيرُ ناهضٍ.

وسيأتي شيءٌ من أجوبة البدر مع الرد عليها قريبًا إن شاء الله.

...

قال الترمذي:

"وفي الباب عن عبد الله بن المغفل".

* قُلْتُ: سيأتي تخريجُه برقم (٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>