أخرجه الحاكم (١/ ١٤٦)، والبيهقيُّ (١/ ٣٦) من طريق حماد بن زيدٍ، عن عبد الرحمن السرَّاج، وفيه:
" ... لفرضتُ علهم السواك مع الوضوء".
قال الحاكمُ:
"لم يُخرجا لفظ "الفرض" فيه، وهو صحيحٌ على شرطهما جميعًا، وليس له علَّةٌ". ووافقه الذهبيُّ!!
* قُلْتُ: لا، وعبدُ الرحمن بنُ عبد الله السرَّاجُ من رجال مسلم وحده، فليس الحديثُ على شرط البخاريّ.
ولفظُ "الفرض (١) " له شاهدٌ.
أخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف"(١/ ١٧٠) قال:
حدثنا عبيدة بنُ حميد، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بعض أصحاب النبِّي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفعه:"لولا أنْ أشُقَّ على أمتى، لفرضتُ على أمَّتى السِّواكَ، كما فرضتُ عليهم الطهور".
وأخرجه الطحاويُّ (١/ ٤٣) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، ثنا عبد الله بن يسار به. =
(١) وكذا رواه المصنِّفُ في كتاب الصوم -من "الكبرى" بلفظ: "لفرضتُ عليهم" بدل "لأمرتُهُمْ" ذكره المزي في " الأطراف" (٩/ ٤٧٩)، والحافظُ في "الفتح" (٣/ ٣٧٥) من رواية المقبري، عن أبي هريرة ..