للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعَارُضُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ

وَقَدْ يَتَعَارَضُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَهُوَ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ، وَبِمَا يُوجِبُ قَبُولَهَا.

وَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعٌ:

الأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُبْهَمَيْنِ.

فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِ الجَرْحِ المُبْهَمِ: أُخِذَ بِالتَّعْدِيلِ.

وَإِنْ قُلْنَا بِقَبُولِهِ - وَهُوَ الرَّاجِحُ -: حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَيُؤْخَذُ بِالأَرْجَحِ مِنْهُمَا؛ إِمَّا فِي عَدَالَةِ قَائِلِهِ، أَوْ فِي مَعْرِفَتِهِ بِحَالِ الشَّخْصِ، أَوْ بِأَسْبَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ فِي كَثْرَةِ العَدَدِ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَا مُفَسَّرَيْنِ: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ مُبْهَمًا وَالجَرْحُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الجَرْحُ مُبْهَمًا وَالتَّعْدِيلُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالتَّعْدِيلِ.

أَقْسَامُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ الإِضَافَةِ

وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى: مَرْفُوعٍ، وَمَوْقُوفٍ، وَمَقْطُوعٍ.

١ - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مَرْفُوعٍ صَرِيحًا، وَمَرْفُوعٍ حُكْمًا.

فَالمَرْفُوعُ صَرِيحًا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِهِ مِنْ: قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ أَوْ خِلْقَتِهِ.

وَالمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المُضَافِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ:

الأَوَّلُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَكُنْ تَفْسِيرًا، وَلَا مَعْرُوفًا قَائِلُهُ بِالأَخْذِ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.

وَالثَّانِي: فِعْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَ الصَّحَابِيُّ شَيْئًا إِلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ عَنْ شَيْءٍ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

<<  <   >  >>