تَعَارُضُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
وَقَدْ يَتَعَارَضُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَهُوَ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ، وَبِمَا يُوجِبُ قَبُولَهَا.
وَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعٌ:
الأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُبْهَمَيْنِ.
فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِ الجَرْحِ المُبْهَمِ: أُخِذَ بِالتَّعْدِيلِ.
وَإِنْ قُلْنَا بِقَبُولِهِ - وَهُوَ الرَّاجِحُ -: حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَيُؤْخَذُ بِالأَرْجَحِ مِنْهُمَا؛ إِمَّا فِي عَدَالَةِ قَائِلِهِ، أَوْ فِي مَعْرِفَتِهِ بِحَالِ الشَّخْصِ، أَوْ بِأَسْبَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ فِي كَثْرَةِ العَدَدِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَا مُفَسَّرَيْنِ: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.
وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ مُبْهَمًا وَالجَرْحُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.
وَالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الجَرْحُ مُبْهَمًا وَالتَّعْدِيلُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالتَّعْدِيلِ.
أَقْسَامُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ الإِضَافَةِ
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى: مَرْفُوعٍ، وَمَوْقُوفٍ، وَمَقْطُوعٍ.
١ - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مَرْفُوعٍ صَرِيحًا، وَمَرْفُوعٍ حُكْمًا.
فَالمَرْفُوعُ صَرِيحًا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِهِ مِنْ: قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ أَوْ خِلْقَتِهِ.
وَالمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المُضَافِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
الأَوَّلُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَكُنْ تَفْسِيرًا، وَلَا مَعْرُوفًا قَائِلُهُ بِالأَخْذِ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.
وَالثَّانِي: فِعْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَ الصَّحَابِيُّ شَيْئًا إِلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ عَنْ شَيْءٍ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.