٣ - وَأَنْ لَا يَكُونَ اللَّفْظُ مُتَعَبَّدًا بِهِ.
المَوْضُوعُ
وَالمَوْضُوعُ: الحَدِيثُ المَكْذُوبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضْعِهِ.
وَيُعْرَفُ بِأُمُورٍ؛ مِنْهَا:
١ - إِقْرَارُ الوَاضِعِ بِهِ.
٢ - وَمُخَالَفَةُ الحَدِيثِ لِلْعَقْلِ.
٣ - وَمُخَالَفَتُهُ لِلْمَعْلُومِ بِالضُّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ.
الجَرْحُ
وَالجَرْحُ: هُوَ أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ مِنْ: إِثْبَاتِ صِفَةِ رَدٍّ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ قَبُولٍ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.
١ - فَالمُطْلَقُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالجَرْحِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ، فَيَكُونَ قَادِحًا فِيهِ بِكُلِّ
حَالٍ.
٢ - وَالمُقَيَّدُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالجَرْحِ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ مِنْ شَيْخٍ أَوْ طَائِفَةٍ - أَوْ نَحْوِ ذِلَكِ -، فَيَكُونَ قَادِحًا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَلِلْجَرْحِ مَرَاتِبُ:
- أَعْلَاهَا: مَا دَلَّ عَلَى بُلُوغِ الغَايَةِ فِيهِ؛ مِثْلُ: (أَكْذَبِ النَّاسِ) أَوْ (رُكْنِ الكَذِبِ).
- ثُمَّ مَا دَلَّ عَلَى المُبَالَغَةِ؛ مِثْلُ: (كَذَّابٍ)، وَ (وَضَّاعٍ)، وَ (دَجَّالٍ).
- وَأَسْهَلُهَا: (لَيِّنٌ)، أَوْ (سَيِّئُ الحِفْظِ)، أَوْ (فِيهِ مَقَالٌ).
وَبَيْن ذَلِكَ مَرَاتِبُ مَعْلُومَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الجَرْحِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ:
١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدْلٍ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ.