- مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ.
- وَمُرْسَلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ إِذَا عَضَدَهُ: مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ عَمَلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ قِيَاسٌ.
- وَالمعَلَّقِ إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزْمِ فِي كِتَابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ.
٤ - وَمَا جَاءَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَتَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ القَبُولِ.
التَّدْلِيسُ
وَالتَّدْلِيسُ: سِيَاقُ الحَدِيثِ بِسَنَدٍ يُوهِمُ أَنَّهُ أَعْلَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الوَاقِعِ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: تَدْلِيسِ إِسْنَادٍ، وَتَدْلِيسِ شُيُوخٍ.
١ - فَتَدْلِيسُ الإِسْنَادِ: أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَرَهُ مِنْ فِعْلِهِ، بِلَفْظٍ يُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ.
٢ - وَتَدْلِيسُ الشُّيُوخِ: أَنْ يُسَمِّيَ الرَّاوِي شَيْخَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ، فَيُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ.
وَحَدِيثُ المُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَيُصَرِّحَ بِأَخْذِهِ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ.
المُضْطَرِبُ
وَالمُضْطَرِبُ: مَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ، وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ.
فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.
وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ: عُمِلَ بِالرَّاجِحِ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.
وَالمُضْطَرِبُ: ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الاضْطِرَابُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ الحَدِيثِ.
وَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الاضْطِرَابَ: مَا يَقَعُ مِنَ الاخْتِلَافِ فِي اسْمِ الرَّاوِي أَوْ كُنْيَتِهِ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى عَيْنِهِ.
الإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ
وَالإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ: أَنْ يُدْخِلَ أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي الحَدِيثِ كَلَامًا مِنْ عِنْدِهِ بِدُونِ بَيَانٍ؛ إِمَّا: تَفْسِيرًا لِكَلِمَةٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطًا لِحُكْمٍ، أَوْ بَيَانًا لِحِكْمَةٍ.