للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ.

- وَمُرْسَلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ إِذَا عَضَدَهُ: مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ عَمَلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ قِيَاسٌ.

- وَالمعَلَّقِ إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزْمِ فِي كِتَابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ.

٤ - وَمَا جَاءَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَتَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ القَبُولِ.

التَّدْلِيسُ

وَالتَّدْلِيسُ: سِيَاقُ الحَدِيثِ بِسَنَدٍ يُوهِمُ أَنَّهُ أَعْلَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الوَاقِعِ.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى: تَدْلِيسِ إِسْنَادٍ، وَتَدْلِيسِ شُيُوخٍ.

١ - فَتَدْلِيسُ الإِسْنَادِ: أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَرَهُ مِنْ فِعْلِهِ، بِلَفْظٍ يُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ.

٢ - وَتَدْلِيسُ الشُّيُوخِ: أَنْ يُسَمِّيَ الرَّاوِي شَيْخَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ، فَيُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ.

وَحَدِيثُ المُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَيُصَرِّحَ بِأَخْذِهِ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ.

المُضْطَرِبُ

وَالمُضْطَرِبُ: مَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ، وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ.

فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.

وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ: عُمِلَ بِالرَّاجِحِ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.

وَالمُضْطَرِبُ: ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الاضْطِرَابُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ الحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الاضْطِرَابَ: مَا يَقَعُ مِنَ الاخْتِلَافِ فِي اسْمِ الرَّاوِي أَوْ كُنْيَتِهِ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى عَيْنِهِ.

الإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ

وَالإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ: أَنْ يُدْخِلَ أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي الحَدِيثِ كَلَامًا مِنْ عِنْدِهِ بِدُونِ بَيَانٍ؛ إِمَّا: تَفْسِيرًا لِكَلِمَةٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطًا لِحُكْمٍ، أَوْ بَيَانًا لِحِكْمَةٍ.

<<  <   >  >>